345

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وأما بيان نسخه بالقياس:
[ف] نحو أن تكون المسألة على حالها، إلا أنه ينسخ [تحريم] بيع بعض المأكولات، وبين أن العلة فيه كونه مأكولًا، بأمارة أقوى من الأول، فيلزمنا العمل بالقياس الثاني وترك العمل بالقياس الأول، وذلك جائز.
وأما نسخ القياس: بعد وفاة النبي ﵇[ف] على ما مر.
ويجوز نسخه بالقياس والإجماع بطريق المعنى، لا بطريق الحقيقة - نحو أن يحرم الإنسان شيئًا بالاجتهاد بعد طلب النص، فلم يجد، ثم أجمعت الأمة على خلاف ذلك القياس، أو وجد قياس أمارته أقوى من أمارة الأول، فإنه يدفع الحكم الثابت بالقياس الأول، لكن لا يسمى ذلك نسخًا، لأن العمل بالاجتهاد إنما يجوز بشرط أن لا يكون هناك إجماع أعلى منه ولا قياس أمارته أقوى منه. فإذا ظفر به زال الحكم الأول بزوال شرطه، وذلك لا يسمى نسخًا - على ما مر.
وأما وقوع النسخ بالقياس:
اعلم أن النسخ بالقياس لو وقع: [ف] إما أن ينسخ كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا.
أما نسخ الإجماع بالقياس أو نسخ القياس بالقياس - فعلى ما مر.

1 / 350