343

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فإن قيل: الأمة إذا اختلفت في المسألة على قولين، فقد سوغت للعامي الأخذ بكل واحد من القولين أيهما شاء، وجاز للمجتهد أن يعمل لما أدى إليه اجتهاده. وإذا اتفقت على قول واحد بعد ذلك، [ف] لا يجوز للعامي أن يأخذ بالقول الآخر، ولا يجوز العمل بالاجتهاد فيه - وهذا نسخ الإجماع بالإجماع - قلنا: إنما يجوز للعامي أن يأخذ بأي القولين، وللمجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده، بشرط أن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد، وبشرط بقاء الخلاف. فإذا اتفقت على قول واحد، زال جواز التقليد والاجتهاد، لزوال شرطه، وذا لا يكون نسخًا، كالحكم المقيد بالغاية إذا انتهى لوجود غايته، لا يكون نسخًا.
- وأما نسخ الإجماع بالقياس:
[ق] لا يجوز. لأن لا يخلو: إما أن يكون قياسًا على أصل متقدم، وذلك لا يجوز، لأن الإجماع دل على فساده. وإن كان قياسًا على أصل متأخر، فالحكم لا يتجدد دليله. والدليل إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وتجدد الكتاب أو السنة لا يتصور بعد وفاة النبي ﵇. وإن كان قياسًا على الإجماع، لا يجوز أيضًا، لأن القياس على ذلك الإجماع لو كان صحيحًا، لكان دليلًا على فساد الإجماع الأول، ولا يجوز من الأمة بأسرها الذهاب عن الحق.
- وأما وقوع النسخ بالإجماع:
اعلم أن النسخ بالإجماع لو وقع: إما أن ينسخ كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا.
- أما نسخ الإجماع بالإجماع، فقد مر.

1 / 348