335

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وصفه الله تعالى بكونه مبينًا للكتاب. فلو جاز نسخ الكتاب بالسنة، يخرج من أن يكون بيانًا له.
٢ - ومنها - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ﴾ فالمفهوم من هذه الآية أن الله تعالى يبدل آية بآية. فلا يجوز تبديل الآية بغيرها.
٣ - ومنها - قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ فالاستدلال بالآية من وجوه:
* منها- أن الآية تقتضي أن ما يأتي به هو خير منه من جنسه. كقول القائل: «ما أخذت منك من ثوب آتيك بخير منه» يعنى: آتيك بثوب هو هير منه.
* وثانيها- أن الآية تقتضي أن الله تعالى هو المتفرد بإتيان ما هو خير. وهذا يتقضى أن الناسخ هو القرآن.
* وثالثها- أن الآية تقتضي أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله على الإطلاق، والسنة لا تكون خيرًا من الآية أو مثلها في الفصاحة والإعجاز.
(ب) - ومما استدلوا به قوله ﵇: «إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق فاقبلوه وما خالف الكتاب فردوه» والناسخ لا بد أن يكون منافيًا للمنسوخ ومخالفًا له.
والجواب:
(أ) - أما الآية الأولى - قلنا: النسخ نوع بيان، لأنه لما اقتضى رفع الحكم الثابت بالكتاب كان بيانًا: أن المراد بالآية ثبوت الحكم إلى هذه الغاية، كالتخصيص: بيان من حيث إنه اقتضى خروج [بعض] ما تناوله العام،

1 / 340