268

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

إن الأدلة التي هي مستنبطة [كالقياس، فلا إجمال فيها، فيقال: إنه يحتاج إلى بيان. وأما الدلالة غير المستنبطة فهي] ضربان: أقوال وأفعال.
- وأما الأفعال- فكلها محتاج إلى دلالة تدل على الجهات التي تقع عليها:
فمنها- ما يقترن بها دلالة تدل على الجهة التي تقع عليها، نحو صلاة النبي ﵇ بأذان وإقامة: تدل على وقوعها فرضًا.
ومنها- ما لا يقترن بها دلالة فيحتاج إلى بيان آخر.
- وأما الأقوال- فضربان:
أحدهما- ما يكفي نفسه وصريحه على المراد في الدلالة على جهة الغرض.
والآخر- لا يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد.
أما الذي يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد- فلا يحتاج إلى البيان، لأنه لو احتاج إلى البيان لانتقض قولنا: إنه يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد.
وأما الذي لا يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد- فضربان:
أحدهما- لا يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد بوضع أهل اللغة.
والآخر- لا بوضع أهل اللغة.

1 / 273