208

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

والدلالة على ذلك ما ذكرنا أن من حق الاستثناء أن يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه، وهو ما تناوله اللفظ. فالمستثنى إذا كان بخلاف الجنس لم يتناوله اللفظ فكيف يكون استثناء؟ ولأن الاستثناء بعض الكلام، وهو مع المستثنى منه أحد اسمى الباقي، فقولنا: "عشرة إلا درهم" اسم تسعة، وهذا لا يكون إلا عند التجانس.
وأما المخالف- فقد احتج بالاستعمال في كلام الله تعالى وفي لسان العرب.
أما في كلام الله فقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾، وإنه ليس من جملة الملائكة، وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾.
وأما الاستعمال في لسان العرب فقول الشاعر:
وقفتُ فيها أُصيلَالّا أُّسائلُها ... أعيتْ جواباّ وما بالرُّ من أحَدِ
إلَا أَوَارِيّ لأَياّ ما أُبيِّنها ... والنُّوْي كالحوض بالمظلومة الجَلَدِ
والأَوَارِيّ ليس من أحد.

1 / 212