150

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

پوهندوی

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وهو قريب مما قاله القاضي الإمام أبو زيد ﵀: إن النهي إذا ورد لمعنى في عينه يوجب فساده، ومتى ورد لمعنى في غيره لا يوجب فساده. وإنما كان كذلك- لأن النهي، لعينه أو لمعني يخصه، نهى عنه من حيث يفيد الغرض المطلوب منه، فيوجب المنع من الغرض المطلوب منه، وفيه إخراجه من أن يكون مفيدًا للغرض. فإن قيل: بماذا يعرف كون النهي واردًا لمعني يخص الشيء أو لعينه، وكونه واردًا لا لمعنى يخصه أو لغيره- قلنا: في ذلك وجهان: أحدهما- أن النهي عن الشيء لا يكون إلا لاختصاصه بوجه من وجوه القبح على ما مر. وذلك الوجه قد يكون أمرًا لا بد من وقوع الفعل عليه، حتى يسمى باسمه، كاسم الظلم: فإنه إنما يسمى ظلمًا لوقوعه غير موقعه، وجهة القبح الذي نهى عنه لأجله [هي] هذه الجهة بعينها وهو وقوعه غير موقعه. وكذا الكفر، ونحو ذلك. وقد يكون أمرًا لا تعلق لاسم الفعل به، كالصلاة في الأرض المغصوبة: فإن تسميتها صلاة ما كانت لوقوعها في أرض مغصوبة، وجهة القبح التي نهى عنه لأجلها [هي] هذه الجهة، وهو وقوعها شغلًا لأرض الغير بغير إذنه. فغن كان الفعل قبيحًا ومنهيًا عنه: بجهة يسمى باسمه لوقوعه عليها

1 / 154