147

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

پوهندوی

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

والفقه فيه أنه لا تنافي بين اختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لأجله ينهي عنه، واختصاصه بجهة تصير المصلحة المطلوبة من الإيجاب مستوفاة باعتبارها، وكونه منهيًا عنه لا يمنع كونه مفيدًا للغرض ومسقطًا للتكليف بهذه الواسطة. والمخالف احتج بأشياء: - منها: إجماع السلف على الاستدلال بالنواهي على الفساد، نحو احتجاجهم على فساد الربا بقوله تعالى: ﴿وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾، ونحو احتجاج عمر ﵁ [وابنه]، في نكاح المشركات ونكاح المحارم، بالنهي. - ومنها: أن الأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به، فالنهي وجب أن يدل على نفيه، لأنه ضده. - ومنها قوله ﵇: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردٌّ" والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب رده. فمن جعله مثبتًا لحكمه فهو خالف الحديث.

1 / 151