بذل النظر په اصولو کې

العلاء الأسمندي d. 552 AH
101

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

پوهندوی

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

* وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت. واختلفوا في المفعول في أول الوقت: قال بعضهم: هو نفل يسقط الفرض، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي ﵀. وقال بعضهم: يقع موقوفًا، فإن بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت وقع واجبًا، وإلا فلا- حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي. وقال بعضهم: الوجوب يختص بالوقت كله. ثم اختلفوا فيما بينهم: فمنهم من أثبت للفعل في أول الوقت بدلًا، وهو "العزم على الفعل في الثاني". ومنهم من لم يثبت له بدلًا.

1 / 105