بذل المجهود په جواب کولو کې د پیسو بدلولو پوښتنو

Al-Khatib al-Tamartashi d. 1004 AH
86

بذل المجهود په جواب کولو کې د پیسو بدلولو پوښتنو

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

پوهندوی

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

خپرندوی

جامعة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

فقه
حنيفة في الفقه (١) انتهى. قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا (٢). وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (٣) أن الفتوى على قول أبي يوسف في المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (٤)، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح. [العمل بالراجح وترك المرجوح] والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (٥) قد شرط في مناشير الحكام،

(١) انظر مناقب الشافعي ١/ ١٧١. (٢) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٠، الدر المختار ١/ ٧٠ - ٧١، حاشية ابن عابدين ١/ ٧٠ - ٧١، ٥/ ٣٦١. (٣) ورد في هامش النسخة: [نسخة / أصحابنا] وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على غيرها. (٤) انظر الفتاوى البزازية ٥/ ١٣٤، رسم المفتي ١/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠، المذهب عند الحنفية ص ٨٨. (٥) يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه.

1 / 92