============================================================
أن الإنسان إذا ضربه الطاعون فهو مخوف حتى يذهب، انتهى، وكلام الشافعي محتمل للوجهين، فليس نصأ في أحدهما.
والخلاف في هذا نظير الخلاف فيمن اعترضه الأسد، أو وقع الحريق في دار هو فيها؛ فإنه بعد أخذ الأسد(1) أو وصول النار الى شيء من جسده مخوف، وقبل ذلك على الخلاف.
وفائدة الخلاف تظهر في التصرف في تلك الحالة؛ فمن خصه بمن نزل به أنفد تصرفاته من وأس المال، ومن جعله مخوقا إذا ظهر حصها بالثلث، ولو لم ينزل به، إلى ان يرتفع. فإن مات المذكور استمر اختصاصها بالثلث، وإن لم يمت تبين آنه لم يكن مخوفا في حقه كسائر الأمراضن المخوفة.
و قد جزم الفوراني بما صححه صاحب "التهذيب"، ويحتمل أن يكون الإمام وقف على نص للشافعي أصرح من الذي ذكره في "الأم"، فإن لفظ الإمام في "النهاية" : نص الشافعي رحمه الله غلى أن الرجل إذا كان في قطر وقع فيه الطاعون وعم طريانه(2)، فأمر: المقيم في ذلك القطر مخوف، وإن لم يطعن بعد. ونقل الروياني الخلاف: وصحح ما جزم به الماوردي: واستدل القاضي الحسين لأنه(2) مخوف بنهي النبي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه. قال: ووجه الدلالة منه، أنه إذا وقع ببلد يصيب جميع أهله. كذا قال(4)، وليست هذه الدلالة ظاهرة، ولر (1) بعدها في ظ: له (2) يظهر أنه يريد بطريانه: اقباله، فطري يطرن: إذا اقبل، وطرى: إذا اتى وإذا تجدد- لسان (3) ظ: بأنه.
(4) قوله: (كذا قال) ليس في ف:
مخ ۲۶۶