============================================================
من الجنون والجذام اوسيء الأسقام، والاستعاذة من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر: وكذا يستلزم التمسك بالقدر ترك التداوي في الأسقام، مع ثبوته والإذن فيه في الأحاديث الصحيحة، ولا شك أن التداوي بالأدعية أنجح من التداوى بالعقاقير. والطاعون ليس هو الموت، وإنما هو مرض من الأمراض، فيدعى برفعه ويستعاد (1) منه، كما في سائر الأمراض، وإن كانت تكفر(2) الذنوب، والموت ببعضها شهادة، وقد ثيت - كما تقدم - آنه من وخز الجان، وقد آمؤنا بالاستعاذة منهم.: وأيضا، فإنه لا يجوز الدعاء به على أحد من المسلمين، لأن فيه عموم بلاء ، فيمتنع ولو كان في ضمنه الشهادة؛ كما لا يجوز الدغاء 192) عليهم بالغرق والهدم ونحو ذلك، بل في الطاعون من عموم ( الضرر اكثر مما في(2) الغرق. وكذا لا يجوز الدعاء، على أحد من المسلمين بشيء من الأمراض، ولو كان يحصل لمن وقعت له الأجور الكثيرة.
فرع(4): لا يياح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت يغير موجب له، وفي كلام الكرابيسي في "اأدب القضاء" ما يشعر بكراهته دون تحريمه، فإنه قال: لو دعا على غيره بالموت لم يجب عليه التعزير: (1) في الأصل: يعتاذ- تحريف، صوابه في ف، ظ: (2) ف: تكفير- تحريف (3) ف، ظ: من، مكان: مما في (4) قوله (فرع: ... إلى قوله - بتعجيله تاثيرا) ليس في ف، ظء وهو من زيادات نسخة الأصل:
مخ ۲۴۸