============================================================
لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر، لأنه لم يثت القنوت في طاعون عمواس، ولا في غيره.
نعم، غير الشافعية ليس القتوت في النازلة عندهم مشروعا(1) اصلا، وأما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته، بل(2) يستحب لأهل الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التي يقع بها الوباء، كما يستحب لأهل الأرض الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجدبة.
91اب] وقد نازع في ذلك بعض ( الحنابلة؛ فقرأت في "الجزء"ه الذي جمعه المنبجي، آنه يكره الدعاء برفعه؛ لأن معاذا امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمة ودعوة نبينا لأمته. قال: فلو كان مشروعا لما أحوجهم أن يسألوه، بل كان يفعله من تلقاء نفسه، بل لو كان مباحا لبادر بفعله عند سؤال الرعية له ما ظنوا أنه مصلحة لهم. قلولا أنه غير مباح، لبادر إلى اجابتهم. ولا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع الحمى، لأن الموت بها لا يقع غالبا، بخلاف الطاعون، لأن الموت غالب به، فيتضمن(2) الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي لا يتقدم ولا يتأخر من انقضى أجله طرفة عين، انتهى.
وهذا الذي قاله ضعيف؛ فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر، يستلزم ترك الدعاء في جميع الأمور وترك الأسباب كلها. وقد حكاه عياض عن بعض المتصوفة وبالغ في إنكاره. والأحاديث في مشروعية الدعاء للمريض بالعافية والشفاء، (و) كذلك الأحاديث في الاستعاذة (1) ف: مشروع- لحن: (2) في الأصل: و، فاثبت ما في ف، ظ (3) ظ: تيتضسها، ولا وجه للضير ها هنا، لان الذي يتضمن رفع الدعاء هو الطاعون، ولي الحمى ليعود الضمير عليها.
مخ ۲۴۷