============================================================
[91/ في بعض المذاهب/: أو يشرع الخروج إلى الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم، كما في: الاستسقاء؟
والجواب: أن الدعاء برفعه عن المسلمين الذين وقع ذلك بلدهم، مشروع اجتماعا وانفرادا في القنوت، خاصة عند الشافعية، بناء على أنه من جمطلة النوازل. وقد قال الشافعي بمشروعية القنوت في النازلة، ومثلها الرافعي وغيره بالوباء والقحط. وفسر جماعة الطاعون بأنه الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول، فأنتج ذلك انه يشرع القنوت برفغ الطاعون.
قال الشافعي رحمه الله في "الأمه: إن قنت عند نازلة لم اكرهه، وإن قنت في غير نازلة كرهته. وقد توقف بعض المتاخرين من الشافعية في ذلك:، وقالوا(1): الطاعون أخص من الوباء، وقد وقع في زمن خيار الصحابة، ثم في زمن خيار التابعين، ولم ينقل عن أحد منهم آنه قنت برفعه.
وهذا الذي قاله هذا المتاخر فيه نظر؛ لأنه يستلزم الطعن في أ صل مشروعية القنوت في النازلة، لا في خصوص القنوت في الطاعون. والقنوت فين النازلة نص عليه الشافعي رضي الله عنه ضاحب المذهب، فيلزم من كان على مذهبه أن يقول به، إلا إن كان هذا المتأخر اختار ذلك رأيا له خارجا عن المذهب، فيستقيم كلامه. فإن نفس الذليل الذي استدل به على المنع في الطاعون، استدل به صاحب "الفروع"(2) من الحنابلة، على منع القنوت في النازلة؛ فقال: (1)ف ظ: وقال.
(1) والفروع في الفقه الحتبلي : لشين نمس الدين ابي عبدالله محمد بن مفلع الحبلي (ت: 763ه)- كشف: 1256.
مخ ۲۴۶