253

الباعث الحثيث

الباعث الحثيث

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الدمام‏

ژانرونه

د حدیث علوم
الأصبهاني، وأبو نصر الوايلي السِجْزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم (١). ثم هي أقسام: أحدها: إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول: "أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب" أو "هذه الكتب". وهي المناولة (٢)، فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهرية، لكن (خالفوا في العمل بها، لأنها في معنى المرسل عندهم، إذا لم يتصل السماع (٣).

(١) انظر المقدمة ص ٣٣٣. وحكى أبو طاهر السِّلفي في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ص ٦٢" قال: "وفي المتقدمين من كان يتوقف في الإجازة، وكذلك في المتأخرين؛ ومن جملتهم: أبو نصر السجزي ثم قال أخيرا بصحتها" اهـ. قلت: ففرق بين التوقف والمنع. والله أعلم (٢) قارن بما في "مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١" فقد قال: "فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة". اهـ (٣) هذا الذي ينسب للظاهرية صرح به ابن حزم في كتابه الإحكام فصل "صفة الرواية" (٢/ ١٤٧)، حيث قال: "وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ومن قال لآخر ارو عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب، لأنه إذا قال حدثني فلان أو عن فلان فهو كاذب أو مدلس بلا شك لأنه لم يخبره بشيء ..... وأما الإجازة فما جاءت قط عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ ولا عن أحد منهم ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابعي التابعين فحسبك بدعة بما هذه صفته". وانظر تعليق الزركشي "النكت ٣/ ٥١٢" على كلام ابن حزم السابق فهو مهم. وقال ابن الصلاح في "المقدمة" ص ٣٣٣: "ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة =

1 / 260