د بدعتونو او نوي پيښو د له منځه وړلو ملاتړ
الباعث على إنكار البدع والحوادث
پوهندوی
عثمان أحمد عنبر
خپرندوی
دار الهدى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٩٨ - ١٩٧٨
د خپرونکي ځای
القاهرة
وَمن الدَّلِيل على صِحَة ذَلِك أَن النَّبِي ﷺ لم يسْأَل أحدا غير هَذَا الرجل الدَّاخِل عَن كَونه صلى سنة الجمعه أَو لم يصل دلّ على أَن النَّبِي ﷺ لم يعتن بالبحث عَن ذَلِك وَإِنَّمَا لما رَآهُ قد جلس وَلم يفعل مَا هُوَ مَشْرُوع لَهُ من تَحِيَّة الْمَسْجِد بِرَكْعَتَيْنِ أمره بهما ثمَّ قَالَ إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا أَي أَن خطْبَة الامام وَالِاسْتِمَاع لَهَا غير مَانع من تَحِيَّة الْمَسْجِد وَأخرج أَبُو دَاوُد الحَدِيث الَّذِي فِي سنَن ابْن مَاجَه وَهُوَ من حَدِيث ابْن حَفْص بن غياث عَن الآعمش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر وَعَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة رضى الله عَنهُ قَالَ جَاءَ سليك العطفاني وَرَسُول الله ﷺ يخْطب فَقَالَ لَهُ أصليت شَيْئا قَالَ لَا قَالَ صل رَكْعَتَيْنِ تجوز فيهمَا وَلَيْسَ فِي الحَدِيث قبل أَن تَجِيء وَالله أعلم وَذكر صَاحب شرح السّنة أَيْضا رِوَايَة غير معروفه قَالَ وروى عَن ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا قَالَ صلى رَسُول الله ﷺ قبل الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ وَبعدهَا رَكْعَتَيْنِ
قلت هَذَا غير مَحْفُوظ وَإِنَّمَا هُوَ قبل الظّهْر فَوَهم من قَالَ قبل الْجُمُعَة وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله علية وَسلم كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ وَلم يزدْ على ذَلِك
فان قلت فَفِي سنَن أبي دَاوُد حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا اسماعيل أخبرنَا أَيُّوب عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَحدث أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يفعل ذَلِك
قلت أَرَادَ بقوله أَن رَسُول الله ﷺ أَنه كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة فِي بَيته وَلَا يُصَلِّيهمَا فِي الْمَسْجِد وَذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحبّ وَقد ورد من غير هَذَا الحَدِيث وأرشد الى هَذَا التَّأْوِيل مَا تقدم من الآدلة على أَنه لَا سنة للْجُمُعَة قبلهَا وَأما اطالة ابْن عمر الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة فقد سبق الْكَلَام
1 / 100