29

اوزان و اکیال

Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال ولا خلاف بين أهل الحجاز فيه يعرفه عالمهم وجاهلهم ويتبايعون به في أسواقهم وأحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر الكيل في: زكاة الأرضيين وصدقة الفطر وفدية النسك وكفارة اليمين .

على أن المد: رطل وثلث. والصاع : خمسة أرطال وثلث.

والصاع : ثلث الفرق . والصاع : يذكر . فإذا أنث قيل: ثلاث اصع ء وإذا ذكر قبل: ثلاثة أضواع مثل باب وأبواب والضواع ذكر.

والفرق: ستة عشر رطل .

والقسط: نصف صاع .

وروى عطاء قال: حدثتني عائشة رضى هل عنها قالت : كنت أغتسل أنا و حبيبي من إناء واحد وأشارت إلى إناء والفرق: بتحريك الراء وقيل: بإسكانها .

مخ ۶۹