اوسط په سنتونو کې
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
ایډیټر
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
خپرندوی
دار طيبة-الرياض
شمېره چاپونه
الأولى - ١٤٠٥ هـ
د چاپ کال
١٩٨٥ م
د خپرونکي ځای
السعودية
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
سامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵
ذِكْرُ النَّظَرِ إِلَى السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي التَّشَهُّدِ
١٥٣٧ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ، يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا: فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "
١٥٣٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ جُلَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالتَّحِيَّةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِيًا مَضَتْ صَلَاتُهُ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ: إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَكَانَ قَرِيبًا يَحْضُرُهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْقِضْ وُضُوءَهُ، وَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ مَا لَمْ يُطِلْ ذَلِكَ فَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ يَجْلِسْ ⦗٢١٨⦘ فَيَتَشَهَّدِ الَّذِي نَسِيَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدْ فِيهِمَا وَيُسَلِّمْ، وَإِنْ كَانَ طَالَ ذَلِكَ أَوْ تَبَاعَدَ أَوِ انْتَقَضَ بِهِ الْوُضُوءُ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَ حِينَ فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقَاوِيلَ:
3 / 217