803

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

١٤٥٣ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَالْصَقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ»
١٤٥٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْصَقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ ابْتَغَى ذَلِكَ بَيْنَكُمْ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ: الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَكَقَوْلِ النَّخَعِيِّ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ
وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " رَأَى النَّبِيُّ ﷺ إِنْسَانًا لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يَمَسُّ الْأَنْفُ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ» ⦗١٧٦⦘
١٤٥٥ - حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ. وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ، وَأَشَارَا بِأَيْدِيهِمَا الْجَبْهَةَ إِلَى مَا دُونَ الْأَنْفِ، وَقَالَا: هَذَا مِنَ الْجَبْهَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْزِي عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ: رُخِّصَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِيهِ وَلَا أَرَى لَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ مَا أَجْتَرِي أَنْ أَحْكُمَ. ⦗١٧٧⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ، أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ، فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا أَحْسِبُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَبِعَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَى جَبْهَتِهِ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ

3 / 175