708

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

مَسَائِلُ فِي أَبْوَابِ الْأَذَانِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ أَذَّنَ بَعْضَ الْأَذَانِ ثُمَّ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الْأَذَانَ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أُحِبُّ أَنْ يُسْتَأْنِفَ، وَإِنْ أَفَاقَ بَنَى عَلَى أَذَانِهِ أَجْزَأَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ غَيْرُهُ عَلَى أَذَانِهِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ قَرُبَ ذَلِكَ أَوْ بَعُدَ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُبْنَى عَلَى أَذَانِهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْإِقَامَةِ: إِذَا أَفَاقَ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَبْتَدِيَهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَبْنِي هُوَ عَلَى أَذَانِهِ، وَيَبْنِي غَيْرُهُ عَلَى أَذَانِهِ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ مَا سَبَقَهُ مِنْ فَرْضِ الْأَذَانِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُؤْتَى بِمَا بَقِيَ، فَسَوَاءٌ أَتَى بِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُكْمِلُ الْأَذَانَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْوَلَاءِ، وَلَوْ تَرَكَ مِنَ الْأَذَانِ شَيْئًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ بَنَى مِنْ حَيْثُ تَرَكَ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي مَذْهَبِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: يَفْعَلُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى أَذَانِهِ يُجْزِيهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَيَعْقُوبُ، وَابْنُ الْحَسَنِ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

3 / 65