63

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ يَحْتَمِلُ النَّظَرَ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَوْلَا أَنَّ الدُّودَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِنَدْوَةٍ مِنْ غَائِطٍ وَكَذَلِكَ الْحَصَى لَا يَكَادُ يَخْرُجُ إِلَّا بِنَدْوَةٍ مِنْ بَوْلٍ لَكَانَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي النَّظَرِ قَوْلُ مَنْ لَا يَرَى فِي ذَلِكَ وُضُوءًا، فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَمَعَهُ نَدْوَةٌ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَفِيهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ قَلِيلَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكَثِيرُ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَاللهُ أَعْلَمُ.
ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
ذِكْرُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: ⦗١٩٤⦘ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

1 / 193