613

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

١٠٦٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ، حَتَّى مَاتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَّا أَنْ يُسْفِرَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَثُبُوتُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى التَّغْلِيسِ دَالٌّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْأَسْفَارِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخِرُ، مَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ ⦗٣٨١⦘ بَعْضُهُمْ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَوْلُهُمْ أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَأَسْفِرِي عَنْ وَجْهِكِ أَيِ اكْشِفِي، وَقَالَ آخَرُ: فَلَمَّا احْتَمَلَ الْإِسْفَارُ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحْتَاجُ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُعْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا

2 / 380