429

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٧٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِنِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَامْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تَقْذُرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ»
٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنَ الثَّوْبِ»
٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِنِّي بِجَالِسٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَأَثَرُ احْتِلَامٍ طَلَبَتُهُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ بِهِ هَكَذَا فَفَرَكَهُ» وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو ⦗١٦٠⦘ ثَوْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ: يُجْزِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَنِيِّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيَجِفُّ فَحَتَّهُ الرَّجُلُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ، وَفِي الْعَذِرَةِ وَالدَّمِ لَا يُجْزِيهِ الْحَتُّ وَهُمَا فِي الْقِيَاسِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَ فِي الْمَنِيِّ أَثَرٌ فَأَخَذْنَا بِهِ وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا بِالْفَرْكِ بِأَخْبَارٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ

2 / 159