414

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٦٩٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: " أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ»، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «تَنْضَحْ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ بِكَفٍّ مِنَ الْمَاءِ»
ذِكْرُ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ
٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ سَمْعَانَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: «أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»
٦٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبِيِّ فَيَبُولُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ» وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ ⦗١٤٣⦘ سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

2 / 142