401

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ذِكْرُ مَضْمَضَةِ الْجُنُبِ وَاسْتِنْشَاقِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ وَعَدَدَ مَضْمَضَتِهِ وَاسْتِنْشَاقِهِ
٦٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ فَيُصَبُّ عَلَى يَسَارِهِ فَيَغْسِلُ بِهَا فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ غُسْلًا حَسَنًا ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ غُسْلًا فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»
ذِكْرُ تَشْرِيبِ الْمَاءِ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ
٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَكْفَأَهُ عَلَيْهِ»
٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ أُمِّ النُّعْمَانِ الْكِنْدِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: «بَلُّ الشَّعْرَةِ وَإِنْقَاءُ الْبَشَرَةِ»

2 / 127