219

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا الْجُدِّيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَوَضَّأُ وَلَا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَهَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ عَرْكُ الْعَارِضَيْنِ وَتَشْبِيكُ اللِّحْيَةِ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يَرَوْنَ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ وَاجِبًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ ⦗٣٨٤⦘ الرَّأْيِ وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا مَرَّ عَلَى ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ مِنَ الْمَاءِ يَكْفِي وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ بَلَّ أُصُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، وَأَوْجَبَ بَعْضُهُمْ غَسْلَ بَشْرَةِ مَوْضِعِ اللِّحْيَةِ، كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَرَى بَلَّ أُصُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْبُتَ، فَإِذَا نَبَتَتْ تَرَكَهَا وَلَمْ يَغْسِلْهَا وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ تَرَكَ غَسْلَ أُصُولِ الشَّعْرِ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: إِذَا تَرَكَ التَّخْلِيلَ عَامِدًا أَعَادَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: غَسْلٌ مِنْ تَحْتِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ، إِذْ لَا حُجَّةَ تَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ ذَلِكَ بَلِ الْخَبَرُ وَالنَّظَرُ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ فَأَمَّا الْخَبَرُ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً يَغْرِفُ غَرْفَةً لِكُلِّ عُضْوٍ

1 / 383