208

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ وَأَنَا أَسْتَرُ، عَلَيْهِ بِثَوْبِ يَعْلَى السَّاتِرِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ» وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَضَعَّفَ حَدِيثَ ابْنِ حَرْمَلَةَ وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا حَدِيثٌ أَحْكُمُ بِهِ وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ فِي التَّسْمِيَةِ إِذَا نَسِيَ: أَجْزَأَهُ وَإِذَا تَعَمَّدَ أَعَادَ لِمَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَكَى آخَرُ عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: الِاحْتِيَاطُ الْإِعَادَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ إِيجَابَ الْإِعَادَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ خَبَرٌ ثَابِتٌ يُوجِبُ إِبْطَالَ وُضُوءِ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ مَنْ أَرَادَ الْوُضُوءَ وَالِاغْتِسَالَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ
ذِكْرُ إِيجَابِ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ وَالِاغْتِسَالِ وَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ثابَتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»

1 / 368