200

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ وَالصَّاعِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرِتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى أَهْلِهِ فَتَوَضَّأَ، وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَصَغُرَ أَنْ يَبْسُطَ كَفَّهُ فِيهِ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ، فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كُلُّهُمْ، قَالَ: قُلْنَا: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانِينَ رَجُلًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي اغْتِسَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّئُونَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ، وَالِاغْتِسَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الصَّاعِ وَالْمُدِّ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَأَخْذُهُمُ الْمَاءَ يَخْتَلِفُ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَخْذُهُمُ الْمَاءَ دَلَّ عَلَى أَنْ لَا حَدَّ فِيمَا يُطَهِّرُ الْمُتَوَضِّئَ وَالْمُغْتَسِلَ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا الْإِتْيَانُ عَلَى مَا يَجِبُ مِنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ أَخْذُ النَّاسِ لِلْمَاءِ. ⦗٣٦١⦘ وَقَدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُدَّ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ، وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَالِ غَيْرُ لَازِمٌ لِلنَّاسِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَقَدْ يَرْفُقُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ فَيَكْفِي، وَيُخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي، وَصَدَّقَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ، قَالَ: مَوْجُودٌ مِنْ أَفْعَالِ النَّاسِ

1 / 360