180

اوسط په سنتونو کې

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

خپرندوی

دار طيبة-الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا وَأَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي، فَفِي الْبَوْلِ فِي حَالِ الْجُلُوسِ
٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ، فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَعْلُولُ
٢٨٤ - فَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا» . قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا لَا يَثْبُتُ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الْكَرِيمِ بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ، قَالَ أَيُّوبُ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَيُّوبُ: عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ ثِقَةٍ، فَلَا تَحْمِلْ ⦗٣٣٨⦘ عَنْهُ. وَحُدِّثْتُ عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَدْ ضَرَبْتُ عَلَيْهِ فَاضْرِبْ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعَهُ مِنْ حَدِيثِهِ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَبُولُ جَالِسًا أَحَبُّ إِلَيَّ لِلثَّابِتِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ بَالَ جَالِسًا؛ وَلَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَلَا أَنْهِي عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا لِثُبُوتِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ بَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِمًا، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، فَلَا يَكُونُ حَدِيثَاهُ مُتَضَادَّيْنِ

1 / 337