څون معبود
عون المعبود شرح سنن أبي داود
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
د حدیث علوم
رَكْوَةٍ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيِّ عَنْ وَكِيعٍ كِلَاهُمَا عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ بِهِ
انْتَهَى
وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ فِي فَصْلِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ تَخْرِيجِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُغِيرَةَ فِي السَّنَدِ وَهَذَا لَفْظُهُ حَدِيثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
الْحَدِيثَ
الثَّانِي قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمُغِيرَةَ لَمْ يَرْوِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
الثَّالِثُ قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ حُسَيْنُ بْنُ مُحْسِنٍ الْأَنْصَارِيُّ اطَّلَعْتُ عَلَى نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ قَلَمِيَّةٍ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِلْمُغِيرَةِ بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد بن مَاجَهْ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذِكْرَهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَزِيدِ غَلَطًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِمَّا وَهْمًا مِنَ النُّسَّاخِ
انْتَهَى
كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي مَنْهِيَّةِ غَايَةِ الْمَقْصُودِ وَالرَّابِعُ أَنِّي طَالَعْتُ كِتَابَ رِجَالِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْحَافِظِ وَلِيِّ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ فِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ عِنْدَ شَيْخِنَا أَحْمَدَ الشَّرْقِيِّ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ ذِكْرَ الْمُغِيرَةِ
(فِي تَوْرٍ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حِجَارَةٍ يُشْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ويؤكل منه الطعام
قاله الطيبي
وفي المتوسط فيه جواز التوضىء بِآنِيَةِ الصُّفْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ (أَوْ رَكْوَةٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ أَيْ دَلْوٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُشْرَبُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْجَمْعُ رِكَاءٌ وَأَوْ لِلشَّكِّ لِلرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْتِيهِ تَارَةً هَذَا وَتَارَةً هَذَا (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ) لِيَتَوَضَّأَ بِهِ (فَتَوَضَّأَ) بِالْمَاءِ ليس المعنى أنه لا يجوز التوضىء بِالْمَاءِ الْبَاقِي مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْ بِالْإِنَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِإِنَاءٍ آخَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَوَّلِ شَيْءٌ أَوْ بَقِيَ قليل والإتيان بالإناء الآخراتفاقي كَانَ فِيهِ الْمَاءُ فَأَتَى بِهِ
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ إِنَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ غَيْرَ إِنَاءِ الْوَضُوءِ (وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ) مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَحَدِيثُ وَكِيعٍ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ الأسود
أخرج النسائي وبن مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يده بالأرض انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجة
1 / 45