46
بَابُ الْحَائِضِ فِي صَلَاتِهَا
٥١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلْتُصَلِّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 92