260

Astrology and Astrologers and Their Ruling in Islam

التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

خپرندوی

أضواء السلف،الرياض

شمېره چاپونه

الطبعة الثانية

د چاپ کال

١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

استتابته لما برئ من فعلهم.
ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس١.
واستدل الفريق الثاني بما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ٢. ولم يذكر استتابة.
وبما رواه الشيخان عن معاذ أنه قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلًا موثقًا فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل٣ ولم يذكر استتابة.
وقالوا: لأنه يقتل لكفره فلم تجب استتابة كالأصيل، فهو كافر حربي بلغته الدعوة. فيقتل للحال لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ ٤.
والراجح –والله أعلم- القول بوجوب الاستتابة وذلك لما يأتي:
١- قد ورد في حديث معاذ أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن قال له:
"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه،

١ انظر: "المغني": (٨/١٢٧) .
٢ أخرجه البخاري: (٩/٢٦)، كتاب استتابة المرتدين.
٣ أخرجه البخاري: (٩/٢٦-٢٧)، كتاب استتابة المرتدين، ومسلم: (٦/٦)، كتاب الإمارة.
٤ انظر: "المغني" لابن قدامة: (٨/١٢٧)، و"تبيين الحقائق": (٣٢٨٤/)، والآية (٥) من سورة التوبة.

1 / 281