26Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل خپرندویدار طوق النجاةشمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مژانرونه٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)1 / 33کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ