Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
22

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

خپرندوی

دار طوق النجاة

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

٤ - الأخت الشقيقة: تستحق النصف بأربعة شروط: ١ - أن لا يكون للميت فرع وارث. ٢ - أن لا يكون للميت أب. ٣ - أن لا يكون لها معصب. ٤ - أن لا يكون لها مماثل، ............ وصورتها رقم (١). فإن كان للميت فرع وارث من ولد صلب أو ولد ابن، فإن كان ذكرًا حجبها حرمانًا، ......... وصورتها (أ، ب). وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة فالشقيقة معها أو معهن عصبة ولها صور منها رقم (٢، و٣ و٤). وإن كان للميت أب حجبها حرمانًا، ......... وصورتها رقم (٥) وإن كان لها معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. (والمعصب لها أخوها الشقيق) ......... وصورتها رقم (٦) وإن كان لها مماثل (أخت شقيقة فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان. وصورتها رقم (٧)

1 / 28