179

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

خپرندوی

دار طوق النجاة

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثمانية:
للزوجة الثمن واحد من ثمانية.
وللبنت النصف أربعة.
والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيبًا ... وصورتها رقم (١).
وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثلاثة:
للبنتين الثلثان فرضًا وهو (٢).
والباقي واحد (١) يأخذه العم تعصيبًا ... وصورتها رقم (٢).

1 / 191