Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
143

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

خپرندوی

دار طوق النجاة

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد. ثم مات الزوج عن خمسة بنين: فأصل المسألة الثانية من خمسة عدد رؤوس بنيه. وبالنظر بين أصل المسألة الثانية وهي خمسة (٥) وبين سهام الميت الثاني (٣) من المسألة الأولى وهو الزوج نجد أن بينهما تباين: فنضرب المسألة الثانية في الأولى ٥ × ٦ = ينتج (٣٠) فهذه الجامعة الأولى ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الجامعة الأولى علينا عمل الآتي: نضرب سهمي الأم من الأولى في أصل المسألة الثانية ٢ × ٥ = ينتج (١٠) نصيب الأم من الجامعة الأولى. ونضرب سهم العم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ١ × ٥ = ينتج (٥) نصيب العم من الجامعة الأو لى. ونضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (٥ × ٣) = ينتج (١٥) نصيب الأبناء من الجامعة الأولى. ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب: فأصل مسألتها من أربعة عدد رؤوس الأخوة. وبالنظر بين مسألة ورثتها وهي (٤) وبين سهامها وهي (١٠) نجد أن بينهما تواقفًا بالنصف: فنضرب نصف الأربعة في الثلاثين٢×٣٠=ينتج (٦٠) وهي الجامعة الثانية.

1 / 155