Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
133

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

خپرندوی

دار طوق النجاة

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «٦» نجد أن بينهما توافقًا في الثلث. فنضرب أصل المسألة الأولى وهي «٦» في وفق المسألة الثانية أي بثلثها وهي «٢» ينتج (٦ × ٢ = ١٢) الجامعة للمسألتين. ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى). ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية). وللتوضيح: نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية ينتج نصيبها من الجامعة ٢ × ٢ = ٤ نصيب الأم من الجامعة. فنقول في بقية الورثة الآتي: سهام العم من المسألة الأولى ١ × ٢ جزء سهم المسألة الأولى = ينتج «٢» نصيب العم من الجامعة. سهام الأم من المسألة الثانية ١ × ١ جزء سهم المسألة الثانية = ينتج ... «١» نصيب الأم من الجامعة. سهام الإخوة لأم من المسألة الثانية ٢ × ١ جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «٢» نصيب الإخوة لأم من الجامعة. سهام الأخ لأب من المسألة الثانية ٣ × ١ جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «٣» نصيب الأخ لأب من الجامعة. فأنت ترى لسهولة عملية الضرب واستخراج نصيب كل فرد من الجامعة وضعنا فوق رقم المسألة الأولى جزء سهم الأولى وفوق المسألة الثانية جزء سهم الثانية ليسهل الضرب.

1 / 144