١٤ -
رَأْي أَصْحَاب أبي حنيفَة الدَّار لَا تعصم الونشريشي ينْقض هَذَا الرَّأْي
احْتج أَصْحَاب أَبى حنيفَة على أَن العاصم الدَّار بِأَن التَّحَرُّز والاعتصام والامتناع إِنَّمَا يكون بالحصون والقلاع وَأَن الْكَافِر إِذا صَار فِي دَارنَا عصم دَمه وَمَاله فَصَارَ كَالْمَالِ إِذا كَانَ مطروحا على الطَّرِيق لم يلْزم فِيهِ قطع وَإِذا حوز بحوزة كَانَ مَضْمُونا بِالْقطعِ وَاحْتج الشَّافِعِي بقول النَّبِي ﷺ أمرت أَن أقَاتل النَّاس الحَدِيث فنص على أَن الْعِصْمَة للنَّفس وَالْمَال إِنَّمَا تكون بِكَلِمَة الْإِسْلَام وَلَو أَن مُسلما دخل إِلَى دَار الْحَرْب (٨٩ أ) فَإِنَّهُ مَعْصُوم الدَّم وَالْمَال وَالدَّار مَعْدُومَة وَأما قَول أَصْحَابنَا إِن الاسلام عَاصِم للنَّفس دون الْوَلَد وَالْمَال وَقَول أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن التَّحَرُّز والتعصم يكون بالقلاع فَكَلَام فأسد لِأَنَّهُ تعلق بالعصمة الحسية الَّتِي يكتسبها الْكَافِر والمحارب وَلَا يَعْتَبِرهَا الشَّرْع وَإِنَّمَا الْكَلَام على مَا يعتبره الشَّرْع أَلا ترى أَن الْمُحَارب من الْمُسلمين وَالْكَافِر يتحصنان بالقلاع ودمهما وأموالهما مباحان أَحدهمَا على الاطلاق وَالثَّانِي يشْتَرط أَن يسْتَمر وَلَا يقْلع ويتمادى ويتمنع وَلَكِن المَال إِنَّمَا يمنعهُ إِحْرَاز صَاحبه لَهُ بِكَوْنِهِ مَعَه فِي حرز
1 / 40