84الاصلالأصلMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټرشفيق شحاتهخپرندویمطبعة جامعة القاهرةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۷۳ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهحنفي فقهالوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر٤٠ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائزوكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز1 / 84کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ