الاصل
الأصل
خپرندوی
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند،الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
د خپرونکي ځای
أشرف على طبعه
كانت في ملكهـ يوم حلف عتق. ولو قال لغلام، يملكه أو لا يملكه، كل ولد يولد لك أو قال يولد لك (^١) وأنت في ملكي فهو حر فولد له من أمة للحالف لم تكن في ملكه يوم حلف لم يعتق، وإن كانت في ملكه يوم حلف عتق. ولو قال: كل ولد يولد لك في ملكي فهو حر، فولد له من أمة للحالف لم تكن في ملكه أو كانت في ملكه عتق.
رجل قال لأمته: إن ولدت ولدًا فهو حر، فولدت ولدين الأوّل منهما ميت عتق الحي في قول أبي حنيفة ﵁ ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد ﵄. ولو قال لها: إذا ولدت ولدًا فهو حر وامرأتي طالق، فولدت ولدين الأوّل ميت طلقت المرأة بالأوّل في قولهم وعتق الآخر في قول أبي حنيفة وحده [وقال يعقوب ومحمد (^٢): طلقت بالأوّل ولا يعتق الولد الآخر].
باب ما يقع به العتق على غير المأمور بالعتق وما يقع عليه (^٣)
رجل قال لعبده: أعتق أي عبيدي شئت أو أي عبيدي شئت عتقه فأعتقه أو أي عبيدي زوجته فهو حرّ، فالمأمور خارج من ذلك كله والمشيئة والتزويج على غيره.
امرأة قالت لزوجها: تزوّجت على، فقال: كل امرأة [لي طالق ثلاثًا، طلقت المخاطبة. وكذلك لو قالت: إنك تريد أن تتزوّج على، فقال: كل امرأة (^٤)] أتزوّجها طالق ثلاثًا، فطلق المخاطبة ثم تزوّجها طلقت ثلاثًا * ولو قال كل امرأة أتزوّجها
===
* هشام عن أبي يوسف ﵄ في رجل قالت له امرأته: بلغني أنك تزوّجت؟ فقال: كل امرأة لي طالق، ينوى سواها ولم يقل سواك أنه يصدق في القضاء إذا كان جوابًا.
وعن أبي يوسف في رجل قالت له امرأته: طلقني ثلاثًا إن تزوّجت. فقال: أنت طالق ثلاثًا، وهو ينوي جواب كلامها أنه لا يصدق في القضاء ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يمسكها
_________
(^١) قوله: "أو قال يولد لك" ساقط من الهندية والمصرية. وكذلك سقط "وأنت في ملكي" من المصرية وكل هذا القول موجود في شرح العتابي.
(^٢) من الهندية وبمعناه في المصرية.
(^٣) قوله: "عليه" أي على المأمور، وهو عند العتابي "المأمور".
(^٤) الزيادة من الهندية والمصرية.
1 / 40