37الاصلالأصلMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټرشفيق شحاتهخپرندویمطبعة جامعة القاهرةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۷۳ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهحنفي فقهدراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له1 / 37کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ