321

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه
ألا ترى أن العبد إذا اشتراه ثم أذن له في قبضه قبل أن يقبض منه الثمن فقبضه أنه لا يكون له أن يرده فيمنعه حتى يعطيه الثمن
والرهن ليس كذلك إذا أذن له في قبضه فله أن يعيده إذا بدا له ولو كان العبد رهنا في يدي رجل فأذن للراهن في قبضه عارية منه كان جائزا وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن حتى يعيده على حاله
فهذا فرق ما بين الرهن والشراء في الزيوف
١٢ - ولو كان الراهن قبض العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم وكان قبضه إياه بإذن المرتهن ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز لا يرد منه شيء

1 / 330