315

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
خمسي الثمن وثلث خمس الثمن وبطل عنه بفقء البائع عين الجارية خمسا الثمن وثلثا خمس الثمن لأن العبد زيادة بمنزلة الولادة فكأنها ولدت ولدا يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهم ففقأ البائع عينها الصحيحة فنقصها ذلك ثمانمائة درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما وولدهما بخمسي الثمن وثلث خمس الثمن وإن شاء تركهما

1 / 323