310

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
بنصف ما أخذهما به ولو كان وجد بالولد عيبا فكذلك أيضا
وإنما يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها قيمة فلما جنى على تلك الزيادة وجب فيها ارش فصار بمنزلة ولد ولدته فجنى عليه وإذا كان إنما جنى على العين الصحيحة التي كانت في الأصل كذلك فإني لست أعتد بهذه الزيادة في بدنها ولا يكون بمنزلة الولد لأنها ليست مزايلة للأم فهي وإن كانت قيمتها مائة ألف فكأنها ألف ألا ترى إنها مضمونة بذلك وأن الرجل إذا رهن جارية بألف تساوي ألفا ثم ولدت ولدا يساوي ألفا ثم ماتت الأم إنها تموت بالنصف لأن الأم كانت ألفا والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها فكأنه ولد ولدته وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن قط ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها

1 / 318