303

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا عند البائع إبنة تساوي ألفا ونقصت الولادة الأم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما
فإن اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة تساوي ألفا وقد نقصتها الولادة فإن المشتري أيضا بالخيار إن شاء أخذهم بجميع الثمن وإن شاء ترك

1 / 311