298

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
في ثلاث سنين ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد على عاقلته في ثلاث سنين ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من الثمن إلا سدس ثمن قيمة العبد مما غرم البائعان له فإن فضلهما على سدس ثمن الثمن يطيب له
٢١ - وإذا اشترى رجلان العبد من رجل بألف درهم ولم ينقدا الثمن حتى قطع أحد المشترين يد العبد ثم قطع المشتري الآخر رجله من خلاف فمات من ذلك كله فإن البيع يلزم المشتريين جميعا بالثمن كله ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد ويرجع

1 / 305