270

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
ولو قال أخذت واحدا منهما بعشرة ولم يسم أيهما هو كان هذا فاسدا منهما
ولو قال أخذت كل واحد منهما بعشرين جاز ذلك ولم يكن له خيار لأنه أخذهما منه في صفقة واحدة ولم يفصل أحدهما في الثمنين
٤ - ولو اشترى ثوبا ولم يره ثم رهنه أو أجره يوما أو باعه والمشتري بالخيار كان هذا اختيارا منه ولم يكن له أن يرده بالخيار
ولو باعه والبائع بالخيار فنقض البيع كان له أن يرده إذا رآه
٥ - ولو كان عبدا اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ثم عجز فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار

1 / 277