267

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
وإذا مات عنها الزوج فعليها شهران وخمسة أيام فإذا مضى ذلك فلا بأس أن يطأها المولى
وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى
٢٩ - وإذا اشترى الرجل أختين فنظر إلى فرجهما جميعا لشهوة أو قبلهما جميعا لشهوة فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك
والنظر إلى الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع

1 / 273