265

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
المكاتب وهي ذات رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا أما في قياس قول أبي حنيفة فعليه الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة إبنة وإن سفلت
٢٤ - وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها لأن ما فيه من الشرك أعظم من ترك الاستبراء
فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن يطأها فليس عليه أن يستبرئها في القياس ولكني أستحسن وأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة وإن كان وطئها في نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها
٢٥ - وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعد ما قبضها حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء
ألا ترى أنه لو اشتراها وهي محرمة قد أذن لها في ذلك لم يحل له أن يطأها وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء

1 / 271