250الاصلالأصلMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټرشفيق شحاتهخپرندویمطبعة جامعة القاهرةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۷۳ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليهألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكهوكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرهاوكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري1 / 255کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ