240

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
ولو أنهما ادعياه جميعا ثبت نسبه منهما وكان ابنهما ويرثهما ويرثانه ويرد البائع ما أخذ من الثمن
فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري وخرج الكلام منهما جميعا معا صار الغلام حرا وهو ابن البائع ويرد الثمن على المشتري وهو ضامن لنصف العقر ولنصف قيمة الأم والعتق فيه باطل من قبل أن الولد شاهد وقد كان قبل الكلام منهما فيه
وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لم يبعها أحد من صاحبه
١٢ - وإذا كانت الأمة بين اثنين فباع أحدهما من رجل وهي حامل فادعى المشتري الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع فادعوه جميعا معا فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته لأقل

1 / 244